السيد محمد تقي المدرسي
230
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
5 - كما يجب الإتيان بها في حالة القيام والاستقرار ، فلو كبر قاعداً أو في أثناء قيامه بطلت صلاته سواءٌ فعل ذلك عمداً أو سهواً ، أمّا لو كبر بغير استقرار سهواً فالأحوط الإتمام والإعادة . 6 - ولا يكفي تمرير العبارة في القلب ، بل يجب التلفظ بها بصورة يعتبرها العرف ( قراءة ) . 7 - الأخرس يلفظ التكبيرة كيفما أمكنه ، وإذا كان عاجزاً عن النطق تماماً فيكفيه تمرير التكبير في قلبه مع الإشارة وتحريك اللسان حسب الإمكان . 8 - لو شكّ المصلي : هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا ؟ فإن كان الشك قبل البدء بقراءة شيء بنى على العدم وكبَّر وصلّى ، وإن كان الشك بعد البدء بقراءة شيء من الدعاء أو الاستعاذة أو الحمد ، لم يهتم بشكه ، وواصل صلاته صحيحة إن شاء الله . 9 - ولو شكَّ المصلي بعد تلاوة التكبيرة هل تلاها صحيحة أم لا ؟ فإن كان بعد الشروع بقراءة شيء ، لم يهتم بشكه ، وإنْ كان قبل ذلك بنى على العدم احتياطاً ، وحينئذ فالاحتياط يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها . سنن الافتتاح : 1 - إضافة إلى تكبيرة الإحرام الواجبة ، يستحب تلاوة ست تكبيرات أخرى ، قبلها أو بعدها أو موزعة على طرفيها ، فيكون المجموع سبع تكبيرات ، ويمكن الاقتصار على الخمس أو الثلاث . 2 - ومتى ما قصد المصلي افتتاح صلاته بتكبيرة معينة دخل بها في الصلاة ، سواء كانت أول التكبيرات السبع أو أوسطها أو آخرها . وإنْ قصد افتتاح الصلاة منذ البدء كانت الأولى تكبيرة الإحرام ، والباقيات مندوبات ، والأفضل تلاوة التكبيرات الست المندوبة أولًا ، ثم قصد افتتاح الصلاة بالسابعة ، فتكون الأخيرة ( تكبيرة الإحرام ) . 3 - الظاهر عدم اختصاص التكبيرات المندوبة بالفرائض اليومية ، بل تستحب في كل صلاة ، واجبة كانت أو مندوبة . 4 - يستحب أن يتلو هذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام كما جاء في النصوص : ( يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ المُسِيءُ ، وَقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ ، وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي ) وقال بعض الفقهاء يتلوه بعد تكبيرة الإحرام . 5 - يستحب عند تلاوة التكبيرة رفع اليدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى الأُذنين ،